قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1506 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 300م2 بمدينة سانت كاترين ملك محافظة جنوب سيناء، بالمجان لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية لإقامة مقر للإدارة التموينية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 20م ويحده فاصل ملك الدولة ثم مبنى زراعة.
الحد الشرقى: بطول 15م ويحده حرم طريق الأسفلت.
الحد الغربى: بطول 15م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1436هـ
               
الموافق 8 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب