قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1507 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحة التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى لقرية أبو ياسين - مركز أبو كبير محافظة الشرقية، ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ الأعمال المشار إليها بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مسطحها قيراطان و7 أسهم وتقع بحوض الجزاير نمرة 5 بالقطعة رقم ضـ 59 من 20 أصلية بناحية أبو ياسين مركز أبو كبير - محافظة الشرقية والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1436هـ
               
الموافق 8 يونيو سنة 2015م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة 
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى لقرية أبو ياسين – مركز أبو كبير – محافظة الشرقية

نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية أبو ياسين – مركز أبو كبير – محافظة الشرقية، الأمر الذى يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحى لقرية أبو ياسين – مركز أبو كبير عليها وبيانها كالآتى:
إجمالى مسطح (قيراطان و7 أسهم) وتقع بحوض الجزايرة نمرة (5) بالقطعة رقم (ضـ 59) 20 أصلية بناحية أبو ياسين – مركز أبو كبير – محافظة الشرقية والمبينة بالخريطة المساحية رقم (888/ 675) مقياس رسم 1: 2500
وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها لخدمة قرية أبو ياسين ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع، قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير في إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على الآتى:
1 –
كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية.
2 –
موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
3 –
تم إيداع مبلغ 450000 جنيه (فقط أربعمائة وخمسون ألف جنيه لا غير) مديرية المساحة بالشرقية تحت ذمة تعويضات نزع ملكية محطة رفع الصرف الصحى بالشيك رقم 2314672 بتاريخ 15/ 12/ 2010
والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية أبو ياسين – مركز أبو كبير – محافظة الشرقية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

والأمر مفوض،

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولي