قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1508 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة أعمال تطوير تقاطع امتداد شارع الميثاق من الطريق الدائرى ومدخل التجمع العمرانى الأول بمدينة القاهرة الجديدة تقاطع ماجد الفطيم، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحة 605.56م2 من أراضى المدرسة المصرية المتكاملة للغات كمبريدج مصر بمدينة القاهرة الجديدة اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى، والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيط الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 8 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لأعمال تطوير تقاطع امتداد شارع الميثاق من الطريق الدائرى
ومدخل التجمع العمرانى الأول بمدينة القاهرة الجديدة تقاطع ماجد الفطيم

نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بتنفيذ أعمال تطوير تقاطع امتداد شارع الميثاق من الطريق الدائرى ومدخل التجمع العمرانى الأول بمدينة القاهرة الجديدة تقاطع ماجد الفطيم ضمن المشروعات القومية التي تحقق السيولة المرورية.
وقد قام الهيئة بالتنسيق مع مالكى قطع الأراضى التي تتدخل أجزاء منها مع هذا المشروع ومن ضمنها التنسيق مع وزارة الداخلية حيث قامت بارتداد بأسوار ومرافق أكاديمية الشرطة.
وقد تم إخلاء باقى مواقع كل هذه التداخلات فيما عدا جزء يتداخل مثلث بمساحة 605.56م2 من أراضى المدرسة المصرية المتكاملة للغات كمبريدج مصر مع الطريق السطحى القادم من التجمع العمرانى الأول شمال أكاديمية الشرطة متجهًا إلى الطريق الدائرى.
وقد قامت الجهات المعنية بإجراء عدة محاولات مع المسئولين بالمدرسة لإجراء التنسيقات اللازمة ولم تصل إلى أى نتائج إيجابية.
ونظرًا للأهمية الضرورية لنهو تنفيذ المشروع قبل 30/ 6/ 2015 فقد ورد كتاب أمين عام وزارة الدفاع رقم 28245/ 14 بتاريخ 31/ 5/ 2015 المرفق صورته والمنتهى إلى طلب عرض الموضوع بصفة عاجلة على مجلس الوزراء جلسة 3/ 6/ 2015 لاستصدار قرار المجلس بشأن ما يلى:
 
أ  إضفاء صفة النفع العام على المساحة 605.56م2 من أراضى المدرسة المصرية المتكاملة للغات كمبريدج مصر وإخلاء هذه المساحة حتى تتمكن القوات المسلحة من استكمال تنفيذ التقاطع فى التوقيت المحدد.
ب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإزالة التعديات التي حددتها وزارة الإسكان بالمنطقة.
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لإضفاء صفة النفع العام على مساحة الأرض اللازمة لأعمال تطوير تقاطع امتداد شارع الميثاق من الطريق الدائرى ومدخل التجمع العمرانى الأول بمدينة القاهرة الجديدة تقاطع ماجد الفطيم بمساحة 605.56م2 من أراضى المدرسة المصرية المتكاملة للغات كمبريدج مصر وفقًا للخريطة المرفقة.

والأمر مفوض لسيادتكم،

 

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولي