قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1515 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 548 لسنة 1993 باعتبار الأراضى المملوكة للدولة بمنطقة خليج السويس من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى مشروعات الضخ والتخزين بنظام حق الانتفاع وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الوزراء:
1 - قطعتا أرض ناحية جبل عتاقة - محافظة السويس كالتالى:
الأولى: بمساحة 190.1 فدان، تعادل 798639.602408م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز له بـ أ .
الثانية: بمساحة 216 فدانًا، تعادل 907068.139038م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز له بـ ب.
2 - قطعتا أرض ناحية جبل خشم الجلالة بالعين السخنة - محافظة السويس كالتالى:
الأولى: بمساحة 233.2 فدان، تعادل 979827.229388م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز له بـ د.
الثانية: بمساحة 74.74 فدان، تعادل 313970.40837م2 وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز له بـ ج.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 8 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب