قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1516 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 183.5م2 تقريبًا والمقام عليها مسجد الإمام البخارى بنجع الشيخ إبراهيم بمدينة دراو بمحافظة أسوان لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: حرم المسجد ثم جبانة بطول 17.90 متر.
الحد القبلى: شارع بطول 17.90 متر.
الحد الشرقى: شارع بطول 10.25 متر.
الحد الغربى: حرم المسجد ثم جبانة بطول 10.25 متر.

 

المادة الثانية

 

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1436هـ
               
الموافق 8 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب