قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1517 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تبلغ مساحتها 180م2 بناحية أقليت التابعة للوحدة المحلية لقرية أقليت - مركز كوم امبو بالمحافظة والمقام عليها مسجد الخلفاء الراشدين لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 15م.
الحد القبلى: منزل/ على ركابى إبراهيم بطول 15م.
الحد الشرقى: شارع بطول 12م.
الحد الغربى: شارع بعرض 6م ويليه مبنى الشئون الاجتماعية بطول 12م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 8 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب