قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1525 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة تبلغ مساحتها 700م2 بأبعاد 19م×38م تقع داخل الكتلة السكنية والحيز العمرانى بحوض الباجورى/ 8 أمام مركز الشرطة مكان منتزه قديم بمدينة قويسنا - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية لصالح مديرية الأمن لإقامة إدارة مكافحة المخدرات عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 19م.
الحد القبلى: بطول 19م.
الحد الشرقى: بطول 38م.
الحد الغربى: بطول 38م
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 9 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب