قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1526 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 17416.50م2 تقع داخل كردون مدينة أسوان والمقام عليها مركز تدريب أسوان للتشييد والبناء والكائنة بطريق السادات مدينة أسوان بمحافظة أسوان لصالح الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدودها كالآتى:
الحد البحرى شارع عرض 10 أمتار بطول 90 مترًا.
الحد القبلى: جار بطول 30.70 متر.
الحد الشرقى: حرم طريق السادات بعرض 10م ويليه طريق السادات بطول 243م.
الحد الغربى: شارع متعدد العرض من قبلى لبحرى 36.4م ثم يبحر بميل لغرب 43.2م.
ثم يبحر بميل لغرب 51م ثم يغرب 14.3م ثم يبحر 65.4م ثم يشرق 8م ثم يبحر 64م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 9 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب