قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1527 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 400م2 تبرع الجمعية التعاونية الزراعية تقع داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم 183 بحوض داير الناحية رقم 6 ناحية سرسموس - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: باقى المساحة ملك الجمعية.
الحد الغربى: شارع.
حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 9 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب