قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1529 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 225م2 بناحية فارس - مركز كوم امبو بمحافظة أسوان والمقام عليها مسجد دار الرسول لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 15 مترًا.
الحد القبلى: شارع بطول 15 مترًا.
الحد الشرقى: شارع بطول 15 مترًا.
الحد الغربى: شارع بطول 15 مترًا.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 9 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب