قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1530 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2520م2 الواقعة بقرية منشأة ناصر التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر بمركز بدر بمحافظة البحيرة لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالمجان لإقامة مدرسة إعدادى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طول 45م يحده أرض ملك الوحدة المحلية بها تشوين للسكة الحديد.
الحد القبلى: بطول 45م يحده شارع ترابى بعرض 10م ثم أرض ملك الوحدة المحلية.
الحد الشرقى: بطول 56م يحده حرم السكة الحديد بعرض متغير من 38/ 35.
الحد الغربى: بطول 56م يحده حرم ترابى بعرض 12م ثم أسفلت بعرض 6.70م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 9 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب