قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1548 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 26 فدانًا و12 قيراطًا و12 سهمًا، بناحية جمصة بمحافظة الدقهلية لصالح وزارة الداخلية بالمجان، لضمها لسجن جمصة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 13 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب