قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1550 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص مساحة 2500م2 بقرية المالحة مدينة رأس سدر ملك محافظة جنوب سيناء، بالمجان لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة عين سدر الابتدائية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 50م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 50م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم تجمع عين سدر.
الحد الشرقى: بطول 50م ويحده فاصل ملك الدولة ثم مدق ترابى.
الحد الغربى: بطول 50م ويحده حرم مدق ترابى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 13 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب