قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1551 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 450م2 بمدينة الإسماعيلية، لصالح الجهاز المركزى للمحاسبات بمقابل انتفاع اسمى، لإقامة مقر للجهاز بالإسماعيلية وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول طريق رئيسى بطول 15م.
الحد القبلى: الشارع التجارى بطول 15م.
الحد الشرقى: فراغ بين الموقع العمارات بطول 30م.
الحد الغربى: طريق عرض 10م بطول 30م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 13 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب