قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1552 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمساحة 12600م2 والواقعة بقرية بولاق بمحافظة الوادى الجديد لصالح مديرية الأمن بالمجان لإقامة مركز شرطة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: شارع بعرض 20م.
الحد الشرقى: طريق مرصوف الخارجة - باريس.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 13 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب