قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1554 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسماعيلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 6.25 فدان ما يعادل 26250م2 بأرض فيديكو داخل الحيز العمرانى بمدينة الإسماعيلية، لصالح وزارة العدل بمقابل حق انتفاع لإقامة مجمع للعدالة بالإسماعيلية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: جار مدرسة المتفوقين بطول 75م.
الحد القبلى: طريق عرض 50م بطول 75م.
الحد الشرقى: جار بطول 350م.
الحد الغربى: طريق عرض 20م بطول 350م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 13 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب