قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٥٥٥ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٤٧م٢ الكائنة بشارع الإمام محمد عبده المتفرع من شارع الجمهورية ، بإيتاى البارود بالمجان بمحافظة البحيرة ، لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، الإقامة مقر للتأمينات الاجتماعية عليها وحدودها كالتالي :

الحد البحرى : عمارة سكنية ملك الوحدة المحلية

الحد القبلي : شارع عرض ٦م .

الحد الشرقي : بشارع الإمام محمد عبده .

الحد الغربي : أرض أملاك دولة .

وذلك حسب الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ شعبان سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ١٣ يونيو سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب