قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٥٥٥ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٤٧م٢ الكائنة بشارع الإمام محمد عبده المتفرع من شارع الجمهورية ، بإيتاى البارود بالمجان بمحافظة البحيرة ، لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، الإقامة مقر للتأمينات الاجتماعية عليها وحدودها كالتالي :
الحد البحرى : عمارة سكنية ملك الوحدة المحلية
الحد القبلي : شارع عرض ٦م .
الحد الشرقي : بشارع الإمام محمد عبده .
الحد الغربي : أرض أملاك دولة .
وذلك حسب الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ شعبان سنة ١٤٣٦ هـ
(الموافق ١٣ يونيو سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب
