قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1556 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 18408م2 الواقعة بمنطقة الإنشاء والتعمير بإفلاقة مركز دمنهور تقسيم الفردوس بمحافظة البحيرة، لصالح القوات المسلحة، بالمجان، لإقامة مستشفى وعيادات تابعة للقوات المسلحة وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 180م يطل على أرض فضاء ملك جمعية الإنشاء والتعمير والمحافظة.
الحد القبلى: بطول 132م يطل على مساكن قائمة ثم أرض فضاء ملك المحافظة.
الحد الشرقى: بطول 109م يطل على أرض فضاء مخصصة لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة ثانوى عام عليها وأرض فضاء ملك المحافظة.
الحد الغربى: بطول 127م يطل على شارع الكورنيش ثم ترعة الخندق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 13 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب