قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1557 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2، والواقعة بالقطعتين رقمى 69، 71 بحوض التل نمرة 7 بزمام كفر الأمير - مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية لصالح وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية، بالمجان، لإقامة مركز معلومات ومحطة إصدار بطاقات رقم قومى، وسجل مدنى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: باقى القطعتين رقمى 69، 71 بحوض التل نمرة 7 بطول 25م.
الحد القبلى: باقى القطعة 69 بحوض التل نمرة 7 بطول 25م.
الحد الشرقى: باقى القطعة 71 بحوض التل نمرة 7 بطول 12م.
الحد الغربى: باقى القطعة 69 بحوض التل نمرة 7 بطول 12م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شعبان سنة 1436هـ
               
الموافق 13 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب