قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1567 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 400م2 الواقعة بمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد لصالح مديرية الأوقاف بالمجان لإقامة إدارة أوقاف عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: أرض فضاء.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 شعبان سنة 1436هـ
                   
الموافق 17 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب