قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٥٨٦ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٧٥٠م والواقعة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، لصالح الهيئة العامة للاستثمار ، بالمجان ، لإقامة مكتب الخدمة المستثمرين عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى : بطول ٢٥م ويحده حرم طريق ويليه محكمة .
الحد القبلي : بطول ٢٥م ويحده القطعة رقم ٣
الحد الشرقي : بطول ٣٠م ويحده القطعة رقم ٦
الحد الغربي : بطول ٣٠م ويحده القطعة رقم ٢
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة رمضان سنة ١٤٣٦ هـ
(الموافق ١٨ يونيو سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب