قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٥٨٦ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ٧٥٠م والواقعة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، لصالح الهيئة العامة للاستثمار ، بالمجان ، لإقامة مكتب الخدمة المستثمرين عليها والمبين حدودها فيما يلى:

الحد البحرى : بطول ٢٥م ويحده حرم طريق ويليه محكمة .

الحد القبلي : بطول ٢٥م ويحده القطعة رقم ٣

الحد الشرقي : بطول ٣٠م ويحده القطعة رقم ٦

الحد الغربي : بطول ٣٠م ويحده القطعة رقم ٢

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة رمضان سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ١٨ يونيو سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب