قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1665 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص مساحة 6170م2 ملك الوحدة المحلية لقرية منديشة بناحية قرية منديشة شرق حديثة منديشة على طريق مصر/ الواحات الرئيسى بالواحات البحرية محافظة الجيزة للمنفعة العامة لصالح الوحدة المحلية نفسها لإقامة محطة وقود تابعة لها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد القبلى: حرم طريق مصر/ الواحات.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: شارع ثم أرض مشروع الإسكان بمنديشة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 24 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب