قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1668 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 18000م2 التابعة للوحدة المحلية لقرية الخير والنماء - مركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مركز شباب بقرية الخير والنماء، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت يؤدى إلى مساكن قرية الخير والنماء بطول 120م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 120م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 48م ثم أرض مخصصة ملعب مفتوح لمديرية الشباب والرياضة، ثم أرض فضاء ملك الدولة لطول 150م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 150م2.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 24 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب