قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1669 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 778 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 778 لسنة 2015 فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة 300م2 بمحافظة الشرقية لإقامة نقطة إسعاف عليها ليصبح التخصيص باسم هيئة الإسعاف المصرية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 24 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب