قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1684 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 450م2 كائنة بحوض أبو شراب بالوحدة المحلية لقرية واقد التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظ البحيرة تبرع المواطن/ عطا الله محمد عبد العاطى بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع صرف صحى 2 بقرية واقد عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق عمومى بعرض 7م.
الحد القبلى: باقى المساحة ملك/ أحمد بسيونى أبو رية.
الحد الشرقى: باقى المساحة ملك/ أحمد بسيونى أبو رية.
الحد الغربى: طريق ثم سور مبنى مدرسة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 25 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب