قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1686 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الإسماعيلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 150م2 كائنة بقرية كسفريت - منطقة الجزيرة الخضراء التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة القومية للبريد لإنشاء مكتب بريد الجزيرة البيضاء عليها بمقابل انتفاع رمزى وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض جهاز البحيرات ثم محطة معالجة الصرف الصحى البلاح بطول 10 أمتار.
الحد القبلى: طريق مقترح عرض 10م ثم محطة معالجة الصرف الصحى لقرية كسفريت بطول 10 أمتار.
الحد الشرقى: أرض جهاز البحيرات بطول 15 مترًا.
الحد الغربى: حرم طريق القنال الإسماعيلية/ السويس بطول 15 مترًا.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 25 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب