قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1703 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى رقم 2 لمدينة قفط - محافظة قنا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مساحتها قيراطان و16 سهمًا، وتقع بحوض الجنينة نمرة 5 ضمن القطعتين 50، 52 كدستر بناحية مدينة قفط - محافظة قنا والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 27 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى رقم 2
لمدينة قفط - محافظة قنا

نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى الكامل لمدينة قفط - محافظة قنا، الأمر الذى يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحى رقم 2 لمدينة قفط - محافظة قنا عليها وبيانها كالآتى:
إجمالى مسطح قيراطان و16 سهمًا وتقع بحوض الجنينة نمرة 5 ضمن القطعتين 50، 52 كدستر بناحية مدينة قفط والمبينة بالخريطة المساحية جنوب شرقى رقم 2 - 37 - 101 مقياس رسم 1: 2500
وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحى رقم 2 عليها لخدمة مدينة قفط - محافظة قنا، ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى الآتى:
1 -
كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بقنا.
2 -
موافقة السيد/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
3 -
تم تخصيص مبلغ 1.200 مليون جنيه فقط واحد مليون ومائتا ألف جنيه لا غير للمشروع من المبالغ المتوفرة لدى مديرية المساحة بقنا تحت ذمة تعويضات نزع الملكية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا بالشيك رقم 2083235 بتاريخ 31/ 7/ 2008
والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى رقم 2 لمدينة قفط - محافظة قنا الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين بالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

مع خالص تحياتى وتقديرى،

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى

 

 

مديرية المساحة بقن
مكتب المراجعة والمسائل
كشف بأسماء الملاك الظاهرين
الموضوع رفع مساحى محطة الصرف الصحى رقم 2
بمدينة قفط

م

الناحية

المركز

الحوض ورقمه

رقم القطعة

المسطح

اسم المالك

نوعه

ملاحظات

كدستر

رمزية

س

ط

ف

ديس

متر

1

مدينة قفط

قفط

الجنينة رقم 5

ص50

 

1/ 2 3

2

-

-

378

عاشور دكرونى حسين
ورثة/ أحمد رشاد حامد وهم:
سعد وجمال ومحمد
ورثة/ محمد أحمد رشاد وهم:
جابر محمد أحمد

 

 

2

مدينة قفط

قفط

الجنينة رقم 5

ص52

 

1/ 2 12

-

-

20

92

منيرة مرسى أحمد سلامة
محمود محمد محمود سلامة

 

 

 

قيراطان وستة عشر سهمًا

 

 

16

2

-

20

470

أربعمائة وسبعون مترًا مربعًا وعشرون ديسمترًا مربعًا لا غير

 

 

مدير مديرية المساحة بقن
إمضاء