قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1714 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ كفر الشيخ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها خمسون فدانًا مجففة من بحيرة البرلس كائنة بجوار كوبرى بوغاز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية المالكة لها لإقامة منطقة صناعية عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم الطريق الدولى ثم الطريق الدولى الساحلى.
الحد القبلى: فضاء مجفف ثم بحيرة البرلس.
الحد الشرقى: فضاء مجفف ثم بحيرة البرلس.
الحد الغربى: فضاء مجفف ثم بوغاز البرلس المدخل + كوبرى البرلس.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 29 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب