قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1729 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك الوحدة المحلية بمركز الداخلة بمساحة 12600م2 لقرى غرب الموهوب بمحافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة مركز شرطة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: محطة كهرباء غرب الموهوب.
الحد القبلى: شارع بعرض 16م.
الحد الشرقى: طريق مرصوف الداخلة - الفرافرة.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 29 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب