قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1746 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 2500م2 كائنة بناحية تل بنى عمران مركز دير مواس بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: الموقع المقترح لإنشاء مدرسة ثانوى بطول 50م.
الحد القبلى: باقى أملاك دولة بطول 50م.
الحد الشرقى: طريق بعرض 10م بطول 50م.
الحد الغربى: طريق بعرض 8م بطول 50م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 2 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب