قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1782 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1689.4م2 الكائنة داخل الحيز العمرانى بتقسيم الزهراء بمدينة أبو حمص، بمحافظة البحيرة لإقامة وحدات سكنية عليها ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 44.75م ثم ينكسر 12.6م يطل على شارع رقم 43 عرض 10م ومحطة رفع.
الحد القبلى: بطول 57.35م ويطل على شارع رقم 16 عرض 10م.
الحد الشرقى: بطول 19م ثم ينكسر بطول 13م ويطل على شارع 2 عرض 14م ومحطة رفع.
الحد الغربى: بطول 32.4م ويطل على شارع المتولى عرض 16م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 5 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب