قرار مجلس الوزراء رقم 1783 لسنة 2015 بتاريخ 30-07-2015
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1783 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 30م×30م بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية لإقامة مبنى إدارة التموين.
وذلك طبقًا للكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 5 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب