قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1785 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 561م2 ضمن منافع الترعة السوهاجية بناحية السمارنة بالوحدة المحلية لمركز المراغة بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة لإقامة عمارة سكنية للأسر الأكثر احتياجًا عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض مخصصة لإقامة عمارات سكنية بطول 22 مترًا.
الحد القبلى: باقى أملاك الدولة بطول 22 مترًا.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة بطول 25.5 متر.
الحد الغربى: شارع مرصوف بطول 25.5 متر.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 5 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب