قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1786 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص ثلاث قطع أراضى أملاك دولة بمحافظة سوهاج، بالمجان، وذلك كالآتى:
1 -
القطعة الأولىبمساحة 629م2 بمدينة المنشأة بأرض السلخانة القديمة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مقر للإدارة التعليمية عليها، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: سوق مدينة المنشأة العمومة بطول 37م.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م مع ارتداد بطول 37م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م عمرو بن العاص بطول 17م.
الحد الغربى: سوق مدينة المنشأة العمومة بطول 17م.
2 -
القطعة الثانيةبمساحة 2000م2 بجزيرة منتصر ناحية المنشأة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع قائم بعرض 8م بطول 18م.
الحد القبلى: باقى ملك الدولة بطول 18م.
الحد الشرقى: شارع أسفلتى بعرض 12م بطول 111.50م.
الحد الغربى: جار فضاء ملك أهالى بطول 111.50م.
3 -
القطعة الثالثةبمساحة 11025م2 بناحية جهينة، لصالح مديرية أمن سوهاج، بالمجان، لإقامة وحدة مرور عليها، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع بطول 188م.
الحد القبلى: شارع بطول 111م.
الحد الشرقى: محولات كهرباء بطول 95م.
الحد الغربى: المعهد الدينى الأزهرى بطول 95م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 5 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب