قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1788 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 196م2 بناحية حرز - مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان، لإقامة مسجد الحكيم عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مدرسة صديقة للفتيات بطول 14م.
الحد القبلى: محطة الصرف بطول 14م.
الحد الشرقى: ترعة سرى باشا بطول 14م.
الحد الغربى: طريق مرصوف بطول 14م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 5 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب