قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1789 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 الصادر بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 232 فدانًا، تعادل 974570.023049 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة مرسى جرجوب بالساحل الشمالى الغربى غرب مطروح وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لاستخدامها فى مشروعات الاستغلال السمكى وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 5 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب