قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1793 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 544 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعدل القرار رقم 544 لسنة 2015 فيما تضمنه البند رقم 6 من المادة الأولى من تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 20م × 20م، بتجمع المشبه بقرية الحمة بمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء ليكون لصالح هيئة الإسعاف المصرية بدلاً من مديرية الشئون الصحية لإقامة وحدة إسعاف.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 6 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب