قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1879 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى القانون بشأن التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1993 بشأن منطقة شمال غرب خليج السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 361 فدانًا، تعادل 1515713.54م2، الواقعة بين سور المحطة الشرقى وطريق نفق الشهيد أحمد حمدى/ رأس سدر، والمبينة وفقًا للخرائط وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى توسيع محطة توليد كهرباء عيون موسى لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 9 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب