قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1897 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1992 بشأن تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة المتحف المصرى الجديد وملحقاته الثقافية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 الصادر بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 51.9 فدان، تعادل 218046.798137م2، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح وزارة الآثار لاستخدامها فى توسعة المتحف المصرى الكبير بمنطقة الرماية وذلك نقلاً من الأراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 11 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب