قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1898 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص مساحة 2800م2 من أملاك الدولة وهى مستغلة حاليًا كمشتل لمجلس مدينة الأقصر، والكائنة بجوار مبنى معسكر الكرنك لقوات الأمن، لصالح مديرية أمن الأقصر، بالمجان، لإقامة مبنى للمديرية عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: شارع بطول 97 مترًا.
الحد القبلى: أرض ملك المحافظة حديقة بطول 62.35م.
الحد الشرقى: جبانى النصارى بطول 34.5م.
الحد الغربى: شارع مقابر مسلمين بطول 53.90م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 11 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب