قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1918 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يلغى تخصيص مساحة 10 قراريط و12 سهمًا، كجبانة نصارى، والواقعة بحوض القضاية رقم 13 بالقطعة رقم 7 زمام ناحية منبال مركز مطاى بمحافظة المنيا، مع إبطال الدفن فيها حتى يتسنى للوحدة المحلية الانتفاع لإقامة مشروعات ذات نفع عام، وبالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: سكن أهالى.
الحد الشرقى: سكن أهالى.
الحد الغربى: شارع.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 رمضان سنة 1436هـ
               
الموافق 13 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب