قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1964 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 200م × 300م بقرية أقرية - مركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة بئر أعماق، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: بيوت سكنية.
الحد الجنوبى: بيوت سكنية وأسفلت.
الحد الشرقى: بيوت سكنية.
الحد الغربى: طريق أسفلت.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 15 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب