قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1965 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1050م2 بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة مركز خدمات اجتماعية بقرية الطرفة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 35م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 35م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم الطريق الرئيسى.
الحد الشرقى: بطول 30م ويحده مركز الشباب.
الحد الغربى: بطول 30م ويحده فاصل ملك الدولة ثم المعهد الدينى.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رمضان سنة 1436هـ
               
الموافق 15 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب