قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2006 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10000م2 بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوى صناعى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 161.04م ويحده المدرسة الثانوى المشتركة ومقترح مدرسة إعدادى مهنى.
الحد القبلى: بطول 101.58م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 76.41م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 92.93م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 16 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب