قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2008 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 110.40م2 بمدينة شرخ الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الصحة - بالمجان - لإقامة مكتب صحة بجوار قطاع الرويسات وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: بطول 13.8م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 13.8م وحدة رقم 1 قطاع الرويسات.
الحد الشرقى: بطول 8م ويحده حرم طريق.
الحد الغربى: بطول 8م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 16 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب