قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2009 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 8 قراريط والكائنة بوسط عزبة رمسيس، التابعة لقرية معنيا - مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة لصالح مديرية الشباب والرياضة - بالمجان، لصالح مركز شباب رمسيس لإقامة أنشطة رياضية، وحدود الأرض كما يلي
الحد البحرى: شارع عرض 8م ثم كتلة سكنية بطول 50م.
الحد القبلى: شارع عرض 4م ثم كتلة سكنية بطول 50م.
الحد الشرقى: شارع داير الناحية عرض 10م ثم كتلة سكنية بطول 4460م.
الحد الغربى: شارع عرض 8م ثم مبنى الجمعية الزراعية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 16 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب