قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2010 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2500م2 بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بالمجان، لإقامة مصنع ثلج بلاطات، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 50.00م ويحده مصنع ثلج قديم.
الحد القبلى: بطول 50.00م ويحده فاصل ملك الدولة ثم منطقة آثار الكيلانى.
الحد الشرقى: بطول 50.00م ويحده حرم طريق أسفلت قائم طريق الكورنيش.
الحد الغربى: بطول 50.00م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رمضان سنة 1436هـ
الموافق 16 يوليو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب