قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2011 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ألف متر 1000م2 والواقعة بمدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمجان، لإنشاء مسرح الجرن الثقافى بمدينة بلاط، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: شارع.
الحد الجنوبى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: شارع
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 16 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب