قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2012 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1200م2 بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان، لإقامة مسجد بالجهود الذاتية بحى الزيتون، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 30م ويحده فاصل ملك الدولة ثم القطعتان رقما 83، 85.
الحد القبلى: بطول 30م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 40م ويحده حرم طريق مقترح.
الحد الغربى: بطول 40م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رمضان سنة 1436هـ
           
الموافق 16 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب