قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2028 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2100م2، والواقعة بناحية البستان - مركز دمياط بمحافظة دمياط تبرع المواطنين/ إبراهيم صديق عاشور، إبراهيم شرف الدين لصالح مديرية الشباب والرياضة - بالمجان - لإقامة مركز شباب بقرية البستان، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك/ إبراهيم شرف الدين بطول 50م.
الحد القبلى: أرض حيز عمرانى ملك/ إبراهيم شرف الدين بطول 50م.
الحد الشرقى: أرض زراعية ملك/ إبراهيم شرف الدين بطول 42م.
الحد الغربى: سور مدرسة إبراهيم شرف الدين وجزء أرض حيز عمرانى ملك/ إبراهيم شرف الدين بطول 42م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شوال سنة 1436هـ
           
الموافق 21 يوليو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب